سؤال : يتيم تحت كفالتي هل يجوز دفع زكاة مالي إليه علما أنه ليس من أهلي ؟ جزاكم الله خيرا.
في هذه الحالة فالكفالة ليست بواجبة عليك بل هي من باب التبرع والتطوع وبالتالي جاز لك دفع الزكاة لهذا اليتيم .
كما روى الإمام البخاري رحمه الله : إن امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها فتعطيهم زكاتها؟ قال: نعم.
وقال البهوتي رحمه الله في دقائق أولى النهي: ويجزى من عليه زكاة دفعها إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله كيتيم غير وارث لدخوله في العمومات ولا نص ولا إجماع تخرجه.
ومن هنا يتبين جواز صرف الزكوات لمن ليسوا في كفالة واجبة .
والله أعلم .
-----------
للشيخ عبد الله لعريط .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق