من فتاوى الشيخ في الحج :
*********************س/تأخير الحج دون عذر مع القدرة عليه؟
ج/ قال الله تعالى :" : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين " آل عمران 97 ،
" ومن كفر فإن الله غني عن العالمين " ، قال السدي : هو من وجد ما يحج به ثم لم يحج حتى مات فهو كفر به.
وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ، ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ".
وبالتالي من استطاع الحج ولم يحج حتى مات فقد أتى منكرا عظيما ، ويجب أن يتوب لربه ويعزم على الحج فورا فإن عجز لمرض أو عذر شرعي وكل من يحج عنه .
----------------------
س/هل العمرة واجبة ؟
ج/ الصحيح أن العمرة واجبة كالحج مرة في العمر لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام قال : "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر " أخرجه ابن خزيمة والدارقطني بإسناد صحيح .
-------------
س: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي ؟
ج/ الصحيح أنه واجب على الفور مع الإستطاعة ، أما العاجز والمعذور فلا شيء عليه غير أن القادر بماله فإنه يوكل من ينوب عليه في حجه .
-------------
س/ تقديم الزواج على الحج؟
ج/ إذا كان الشاب في فتوته وخاف على نفسه الفتنة ففي هذه الحالة يجب عليه تقديم الزواج تحصنا من الفتنة و لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء "متفق على صحته .
--------------------
س/هل الأفضل الطواف أم الصلاة بالبيت؟
ج/ بالنسبة للمقيم بمكة فالأفضل له الصلاة فجنس الصلاة أفضل من جنس الطواف ، أما للقادم لها من الغرباء فالطواف لهم أفضل لأن الطواف لا يحصل له إلا بمكة المكرمة .
-------------
س/هل التصدق بنفقة الحج والعمرة أفضل من آدائهما؟
ج/ ليس هذا صحيحا بل الأفضل هو آداء الحج أو العمرة ، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" متفق على صحته .
اللهم إلا إذا كان الإنسان قد أدى الحج والعمرة ، وطرأ طارئ من زواج أو مرض اضطر لهذا المال فهنا يجب تقديم الأولى ، من تحصين النفوس من الشر أو إنقاذ حياة الأشخاص من الهلاك وغيرها .
--------------
س/ من حج ثم تولى ليفسد في الأرض ويقطع الأرحام فهل حجه باطل؟
ج/ إذا أدى العبد حجه تاما غير منقوص فلا يبطل هذا الحج إلا الردة والعياذ بالله والموت على الكفر لقول الله عز وجل في سورة البقرة : "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"217، ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما سأله عن أعمال صالحة فعلها في الجاهلية ، هل تنفعه في الآخرة ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم : "أسلمت على ما أسلفت من خير" رواه البخاري ومسلم .
والله أعلم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق