قاعدة فقهية : "الإكراه الحلال لا يفتقر إلى الرضا".
وارد في بيع المكره .
إكراه المفلس على بيع ما في يده لسداد دينه، فتسديد الدين واجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
إكراه صاحب الأرض على بيعها لتوسعة مسجد يضيق بالناس، أو توسعة طريق المسلمين.
رغم أن هذا البيع مخالف للقاعدة ، "إنَّما البيع عن تراض"،1 لا يتم بشرط البيع من رضا وقبول ( انتفاء الرضا) ، فهو إكراه على بيع حق . فلا يحتاج إلى الرضا .وهو عقد صحيح .
--------.
1- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.صححه الألباني رحمه الله في الإرواء (5/ 125).